قرار رقم 1397 مؤرخ في 21 نوفمبر 2024 يعدل ويتمم القرار رقم 1144 المؤرخ في 09 أكتوبر 2024 الذي يحدد شروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
بموجب القرارات التالية:
القرار رقم 92-82 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1403 هـ الموافق 1 ديسمبر 1982 م، المتعلق بتحديد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وتنظيمها.
القرار الرئاسي رقم 119-23 المؤرخ في 23 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م، الذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة وتحديد مسؤولياتهم.
القرار التنفيذي رقم 236-11 المؤرخ في 1 شعبان 1432 هـ الموافق 1 يوليو 2011 م، والذي يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية.
القرار التنفيذي رقم 77-13 المؤرخ في 1 ربيع الأول 1434 هـ الموافق 30 يناير 2013 م، الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
القرار رقم 1144 المؤرخ في أكتوبر 2024 م، الذي يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة.
تقرر ما يلي:
المادة 1: يُعدّل ويُتمم بعض أحكام القرار رقم 1144 المؤرخ في أكتوبر 2024، الذي يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة.
المادة 2: يُتّبع القرار رقم 1144 المؤرخ في أكتوبر 2024 وفقاً للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة، وتُحدد شروط الالتحاق وفقاً للأهداف المخططة في مجالات التغطية الصحية والتكوين في العلوم الطبية، مع مراعاة:
احتياجات الهياكل الاستشفائية الجامعية في كل تخصص، كما تعبر عنها الوزارة المعنية.
قدرات التأطير البشري في الهياكل الاستشفائية الجامعية.
التعدادات والتوقعات المتعلقة بحاملي شهادات الدراسات في طور التدرج في العلوم الطبية.
المادة 3: تعدّل المادة 9 من القرار رقم 1144 المؤرخ في أكتوبر 2024 كما يلي:
يُمنح للمرشح الناجح في مسابقة الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة مهلة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اختيار التخصص للتنازل عن منصبه. وفي حالة استقالته بعد هذه المهلة، يفقد حقه في المشاركة في المسابقة المتعلقة بالدورة القادمة.
المادة 4: يُكلف مدير التعليم والتكوين، ومديرو الجامعات، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، كل في اختصاصه، بتنفيذ هذا القرار، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.